السيد الخوئي
100
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
لا يملك وقف إلى مأتم خاص للنساء ، مع العلم بأن المؤمنين لا يعرفون بالضبط صيغة من أوقفه ، هل أوقفه على قراءة مصيبة الحسين عليه السلام للرجال أم أنه أطلق الوقف . وأما المأتم الآخر صاحب الوقف فإن صيغة الوقف واضحة ، بأن يكون مأتماً للرجال ويقرأ فيه في جميع المناسبات الإسلامية ، فهل تصرّف هؤلاء الذين تخلّوا عن المأتم وتم تحويله مأتماً للنساء جائز ؟ إذا لم يكن في بلد الواقف مآتم خاصة بالنساء بحسب ما هو المتعارف عندهم فلا يجوز تخصيص المأتم للنساء فقط ، وإلّا فلا مانع من التخصيص إذا لم يعين الواقف المأتم للرجال ، واللَّه العالم . س ( 235 ) هل يجوز التصرف في الموقوف على غير العنوان الذي عنونه به الواقف من قبل أو معنونته تحت عنوان آخر ، وهذا الأمر فيه إرادة إبعاد الموقوف عما حبس عليه وهو الحسينية الكذائية ؟ لا يجوز التصرف في الوقف في غير جهة الوقف ، وإذا فرض ورود ضرر على التصرف فيه في نفس الجهة أمكن التخلص من الضرر بإخفاء الأمر وعدم إعلانه ، واللَّه العالم . س ( 236 ) هل يجوز استغلال مجلس العزاء للإمام الحسين للنساء في غير عزاء الإمام الحسين ، كتعليم بعض المهن كالخياطة والطبخ وبيع بعض الأكلات التي تعمل في البيت أو في المأتم ، وغير ذلك من تناول الطعام فيه والسهر إلى وقت متأخر . وكل ذلك بحجة أن أرباح ذلك يعود جزء منها إلى مجلس العزاء والباقي يكون من نصيب أولئك النسوة ؟ التصرف في مأتم الحسين بغير جهة الوقف مع مزاحمته لغرض الوقف غير جائز ، وكذلك إذا لزم منه وهن حرمة هذه المجالس فإنه غير جائز ، واللَّه العالم . س ( 237 ) في بلادنا أرض وقف ، وهذه الأرض تقع على البحر ، هل يجوز بيع الأرض